شرح نظم البرهانية
باب الفـروض المقدرة في كتاب الله
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-
(باب الفـروض المقدرة في كتاب الله)
بـالفرض والتعصيـب إرث ثبتـا | فالفـرض في الكتــاب ستةً أتى |
ربـع وثلث نصـف كـل ضعـفه | ولاجتـهـادٍ غـير ذي مصرفـه |
والنصـف للـزوج إن الفـرع فقد | والبنت ثمَّ بنت الابـن فـاعتمــد |
ولشقيقـــــــة وأخـتٍ لأب | إذا انفــردن مـع فقــد العُصُب |
والربـع فرض الزوج من فرعٍ لزم | وزوجـةٍ فصـاعـداً إذا عـــدم |
والثمـن فـرض زوجـة فـأكثـرا | مع فـرع زوجٍ وارثٍ قـد حضــرا |
والثلثــان لاثنـتين استـــوتـا | فصـاعـداً ممن لـه النصـف أتى |
والثلـث فـرض الأم حيث عُـدمـا | فـرعٌ وجمـعُ إخــوةٍ وثلث مـا |
يبـقى لهــا في العُمُــريـتـين | مـع أبٍ وأحــد الزوجيــــن |
وفــرض جمــع إخــــوةٍ لأم | مـع تســاوٍ بينـهم في القسـم |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد اسم> وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة؛ وذلك لأن الميراث أو الإرث قسموه إلى قسمين: فرض، وتعصيب. وزاد بعضهم: الرحم. الفرض، والتعصيب، والرحم. هذا عند من يورث ذوي الأرحام كالإمام أحمد اسم> وأما من لا يورثهم فيجعل الإرث قسمين: الفرض، والتعصيب. دل على الفرض ما جاء من الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، ودل على التعصيب ما جاء في الحديث؛ قول النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر متن_ح> رسم> .
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: الثلثان، والنصف، ونصف الثلثين، ونصف النصف، ونصف نصف الثلثين، ونصف نصف النصف. الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن. الثلثان نصفهما الثلث، نصف الثلث سدس، النصف، نصف النصف الربع، نصف الربع الثمن.
ذكر الله الثلثين في أول السورة وفي آخرها؛ ذكرهما في أول السورة في قوله : رسم> فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ قرآن> رسم> هذا في البنات. ويدخل فيهن بنات الابن لأنهن من الأولاد. الموضع الثاني في آخر السورة: رسم> فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ قرآن> رسم> هذان موضعان. ذكر الله الثلثين في أول السورة وفي آخرها، الثلثان اثنان من ثلاثة -كما هو معروف-.
ذكر الله الثلث في موضعين: في قول الله تعالى: رسم> فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ قرآن> رسم> ؛ يعني: هذا الموضع الأول. والثاني: رسم> فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ قرآن> رسم> هذا الموضع الثاني -أي- الثلث ذكر في موضعين.
السدس ذكر في ثلاثة مواضع: في قوله تعالى: رسم> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ قرآن> رسم> ثم قال: رسم> فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ قرآن> رسم> هكذا؛ هذا الموضع الثاني. والثالث: رسم> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ قرآن> رسم> ثلاثة مواضع ذكر الله فيها السدس.
النصف ذكر في ثلاثة مواضع: في قوله تعالى: رسم> يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ قرآن> رسم> هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: رسم> وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ قرآن> رسم> الموضع الثالث قوله: رسم> وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قرآن> رسم> هذه ثلاثة مواضع ذكر الله فيها النصف.
ذكر الله الربع في موضعين؛ في قوله تعالى: رسم> فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ قرآن> رسم> ثم قال: رسم> وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ قرآن> رسم> ذكر الله الثمن في موضع واحد في قوله: رسم> فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ قرآن> رسم> هذه مواضع الفرائض -الفرائض الستة- النصف، والربع، والثمن. الثلثان، والثلث، والسدس. وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد؛ ولكنه لا يخرج عن هذه الستة وهو: ثلث الباقي في العمريتين.
أما التعصيب: فهو الإرث بلا تقدير. هذه الفروض الستة، أما أهلها فهم المذكورون في هذه الآيات.
مسألة>